السؤال :
رجل طلب من آخر أن يحج عن أبيه، فسافر لأداء الحج وعند الحدود منع من الدخول إلى الأراضي السعودية لسبب ما، فرجع إلى بلده دون أن يحج عن الغير، فما أنفقه هل يكون على حسابه أم على حساب من أرسله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 132
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالحَاجُّ عَنِ الغَيْرِ إِنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ، وَمُنِعَ مِنْ مُتَابَعَةِ السَّفَرِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وُجُودَ المَانِعِ، فَمَا أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ في هَذَا السَّفَرِ مِنْ بِدَايَةِ الذَّهَابِ إلى العَوْدَةِ لَا يَكُونُ ضَامِنَاً لَـُه، بَلْ هُوَ عَلَى حِسَابِ مَنْ أَرْسَلَهُ، لِأَنَّ الحَجَّ فَاتَهُ بِسَبَبِ إِحْصَارِهِ في الطَّرِيقِ عَلَى غَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَمَا أَنْفَقَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، لِأَنَّهُ مُنِعَ عَنِ الحَجِّ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ مَا أَنْفَقَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.