طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقطع صلاة النافلة بعد الشروع فيها لا يجوز عند الحنفية والمالكية بلا عذر، كالفرض، ويجب إتمامها لأنها عبادة، وتلزم بالشروع فيها، ولا يجوز إبطالها، لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم}.
وعند الشافعية والحنابلة الشروع في النافلة ليس ملزِماً، فهو مخيَّر بين الإتمام والإبطال.
وبناء على ما تقدَّم:
فمن شرع في صلاة النافلة وأُقيمت الصلاة فيلزمه بعد تكبيرة الإحرام ركعتان فقط، ولا يلزمه أن يصلي أربعاً، وإن نواها أربعاً.
أما إذا أُقيمت الصلاة بعد قيامه إلى الركعة الثالثة فإنه يلزمه إتمام الثالثة والرابعة عند الحنفية، وعند الشافعية هو أمير نفسه مخيّر بين الإتمام والإبطال. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |