السؤال :
رجل أعطاني مبلغاً من المال من أجل شراء أضحية له، فإذا زاد من ثمن الأضحية شيء هل يجوز أن أجعله في قيمة أضحية أخرى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 140
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجُوزُ لَكَ هَذَا الفِعْلُ، لِأَنَّ الذي أَعْطَاكَ مَالَاً مِنْ أَجْلِ أُضْحِيَةٍ لَـهُ أَنْتَ وَكِيلٌ عَنْهُ، وَالتَّصَرُّفُ يَجِب أَنْ يَكُونَ حَسْبَ تَوْجِيهِهِ، وَيَدُكَ يَدُ أَمَانَةٍ تَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي.

وَالذي أَعْطَاكَ هَذَا المَالَ لَهُ قَصْدٌ في ذَلِكَ مِن شِرَاءِ أُضْحِيَةٍ سَمِينَةٍ أَو وَسَطٍ، وَالشَّارِعُ رَغَّبَ في ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّنُونَ الأَضَاحِيَّ بِالمَدِينَةِ كَمَا أَخْرَجَ البُخَارِيُّ.

فَاشْتَرِ لِوَكِيلِكَ بِالقَدْرِ الذي أَعْطَاكَ، فَإِنْ زَادَ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ وَإِنْ نَقَصَ أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ الزَّائِدَ في أُضْحِيَةٍ ثَانِيَةٍ دَفَعَ لَكَ صَاحِبَهُا أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا، لِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الاشْتِرَاكَ في الأُضْحِيَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الاشْتِرَاكَ في شَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجُوزُ. هذا، والله تعالى أعلم.