طباعة |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يجب على الإنسان المسلم أن يعلم بأن نظام البنوك الربوية نظام دولي عام، لا يرخص لهذه البنوك إلا بالقيام بعملية الإقراض والاستقراض، ولا يحق للبنوك الربوية أن تقوم ببيع وشراء أي عرض من عروض التجارة.
ثانياً: ولو فرضتُ جدلاً بأن البنك الربوي سيقوم بشراء عرض من عروض التجارة، ومن ثمَّ سيقوم ببيعها بالتقسيط لبعض زبائنه، فإنه سوف يشترط على الزبون بأنه إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط سيأخذ منه نسبة مئوية محددة عقوبة تأخير دفع القسط، وهذا الشرط شرطٌ ربويٌّ مفسد للعقد.
وبناء عليه:
فلا يجوز شراء البيت عن طريق بنك ربوي، لا في دولة مسلمة ولا في دولة كافرة، لوجود الشرط الربوي المُفسد للعقد، وهو كبيرة من الكبائر، ومحرَّم بنص الكتاب بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون}. وبالسنَّة المطهَّرة، روى مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ). والربا محرَّم في جميع التشريعات السماوية، قال تعالى: { وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ }. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |