طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما فعله العمُّ فعل فضولي في حق الزوجتين والبالغين من أولاد المتوفى، فإن أجازوا فعله هذا ـ حيث ردَّ خمسين ألف ليرة من الدية ـ فلا حرج في ذلك، ويكون بمقدار حصتهم من الخمسين ألف، وإذا لم يجيزوا ذلك فهو ضامن لهذا المبلغ.
أما في حق القُصَّر فلا يجوز فعله هذا، وهو ضامن للأطفال القُصَّر ما ذهب من حصتهم من المبلغ المردود لأولياء القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |