السؤال :
اشترى رجل أضحية قبل أيام العيد، وأراد أن ينتفع من حليبها أو صوفها، فقال لـه أحدهم: هذا لا يجوز شرعاً، فهل صحيح أنه يحرم على المضحي أن يستفيد من أضحيته قبل الذبح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 162
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُكْرَهُ تَحْرِيمَاً قَبْلَ التَّضْحِيَةِ حَلْبُ الشَّاةِ التي اشْتُرِيَتْ للتَّضْحِيَةِ، وَكَذَلِكَ جَزُّ صُوفِهَا، لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا للقُرْبَةِ، فَلَا يَحِلُّ الانْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ، كَمَا لَا يَحِلُّ لَـهُ الانْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا إِذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.

فَإِنْ حَلَبَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا جَزَّ صُوفَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.