طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
لذلك قال الفقهاء: من لم يجد هدياً يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا باتفاق الفقهاء.
فمن أحرم بالحج والعمرة قارناً، فإنه يجوز له أن يقدِّم صيام الأيام الثلاثة على الوقوف بعرفة بالاتفاق.
وأما إذا كان متمتِّعاً فإنه يجوز أن يقدِّم صيام الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج، وهذا عند الحنفية والحنابلة. أما عند المالكية والشافعية فلا يجوز له التقديم حتى يحرم بالحج.
أما بالنسبة للأيام السبعة الباقية فلا يصح صيامها إلا بعد أيام التشريق، ويجوز أن يصومها في مكة عند جمهور الفقهاء بعد أيام التشريق ولكن المستحبَّ صومها إذا رجع إلى أهله.
وأما من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فيقضيها عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية وجب عليه الدم ولا يجزيه غيره. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |