السؤال :
ما هو الحد المباح في المهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 172
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ المَهْرِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَاً﴾. وَحَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبَاً، فَقَالَ: لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ، فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدَاً سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جَعَلْتُ الفَضْلَ في بَيْتِ المَالِ، فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يُعْطِينَا اللهُ وَتَمْنَعُنَا، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، قَالَ تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَاً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاً﴾ فَرَجَعَ عُمَرُ، وَقَالَ: كُلُّ أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ.

وَأَمَّا أَقَلُّ المَهْرِ: فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةٌ ـ مَا يُعَادِلُ 32 غ ـ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أخرجه الدارقطني.

وَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى اسْتِحْبَابِ عَدَمِ المُغَالَاةِ في المُهُورِ، لِمَا رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا». أخرجه ابن حبان.

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقَاً». أخرجه الطبراني.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَيَاسَرُوا في الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي المَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ في نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً». أَيْ: عَدَاوَةً أَو حِقْدَاً. أخرجه عبد الرزاق. هذا، والله تعالى أعلم.