طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، فزوجة الأب محرَّمة على فروعه، وهذا التحريم يكون بمجرد عقد الأب عليها.
فإذا عقد رجل زواجه على امرأة وكان عنده أولاد، فإن زوجته صارت محرمة على أولاده حرمةً مؤبَّدة، ولو لم يدخل بها.
وبناء على ذلك:
فيجوز لأبناء الزوج الدخول على زوجة أبيهم في عدتها وبعد عدَّتها، لأنها محرَّمة عليهم حرمةً مؤبدة بنص القرآن الكريم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |