طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالنية في صيام النافلة قبل الزوال جائزة بالاتفاق، خلافاً للمالكية الذين اشترطوا لصحة الصوم مطلقاً فرضاً أو نفلاً نيَّة مُبيَّتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود والترمذي.
واستدلَّ الجمهور على جواز النية قبل الزوال بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ فَقُلْنَا: لاَ، قَالَ: (فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ). ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: (أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) فَأَكَلَ. رواه مسلم.
أما النية بعد الزوال فلا تجوز، لأن النية لم تصحب معظم العبادة.
وبناء على ذلك:
فمن نوى صيام نافلة بعد الزوال فلا صيام له، لخلوِّ أكثر النهار عن النية. هذا، والله تعالى أعلم.
ر. الهداية للمرغيناني، وبدائع الصنائع للكاساني، والمجموع للنووي.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |