طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج من شراء وثائق السفر واستئجار المقاعد بثمن حالٍّ، ثم بيعها بثمن مؤجَّل أكبر منه، لأنها خدمة أو منفعة، والمنافع أموال كالأعيان يجوز الاتِّجار فيها بالبيع والشراء والإيجار.
ولصحة هذا شروطٌ يجب توفرها:
أولاً: أن لا يمنع صاحب المكتب هذا.
ثانياً: أن لا يزيد المشتري (نقداً) على المشتري (أقساطاً) إذا تأخَّر في دفع القسط، لأن ذلك شرطٌ ربوي يفسد العقد.
ثالثاً: أن يتملَّك المشتري التذاكر تملُّكاً حقيقياً، ثم يبيعها بيعاً آجلاً.
رابعاً: أن لا يمنع ولي الأمر من ذلك، لأن طاعةَ ولي الأمر في غير معصيةِ الله واجبةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |