السؤال :
امرأة حامل وترى دماً، فهل يعتبر هذا الدم حيضاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 19
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ دَمُ الحَامِلِ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ في سَبْيِ أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أخرجه أبو داود.

فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الحَيْضَ عَلَمَاً عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَقِّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عِنْدَمَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرَاً، أَوْ حَامِلَاً» أخرجه مسلم.

فَجَعَلَ الحَمْلَ عَلَمَاً عَلَى عَدَمِ الحَيْضِ كَالطُّهْرِ. هذا، والله تعالى أعلم.