السؤال :
هل صحيح أنني كلما أردت غسل الثياب المتنجّسة يجب أن أنوي طهارتها، وإذا لم أنوِ طهارتها لا تطهر ولو غسلتها بالماء الطاهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1934
 2009-04-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالنية ليست شرطاً في تطهير الثياب، بل تطهر الثياب بغسلها بالماء الطاهر بلا نية، فالماء الطاهر إذا لاقى النجاسة طهَّرها قصد الغاسل ذلك أو لا. هذا، والله تعالى أعلم.