طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في أَنَّ نَظَرَ الرَّجُلِ إلى أَيِّ عُضْوٍ مُنْفَصِلٍ مِنْ أَعْضَاءِ المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ انْفِصَالُهُ في حَالِ الحَيَاةِ أَو بَعْدَ المَوْتِ.
وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ، وفي الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلى العُضْوِ المُنْفَصِلِ مِنَ المَرْأَةِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ، وَلَو بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، لِأَنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ: أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ، لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ.
فَلَا يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الأَجْنَبِيَّةِ يَدَاً وَلَا ذِرَاعَاً، وَلَا شَعْرَ رَأْسٍ وَإِنِ انْفَصَلَ مِنْهَا حَيَّةً أَو مَيْتَةً.
بَلْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى عَظْمِ ذِرَاعٍ أَو سَاقٍ أَو قُلَامَةِ ظُفْرٍ.
وبناء على ذلك:
يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إلى شَعْرِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَلَو كَانَ مَقْصُوصَاً، وَكَذَلِكَ إلى قُلَامَةِ أَظْفَارِهَا، وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَدْفِنَ شَعْرَهَا المُنْفَصِلَ عَنْهَا، وَقُلَامَةَ أَظْفَارِهَا في مَكَانٍ طَاهِرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |