السؤال :
كيف تقدر النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 212
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدَاً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أخرجه مسلم.

وَأَمَّا مِقْدَارُهَا فَهِيَ بِمِقْدَارِ الكِفَايَةِ لِأَمْثَالِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾.

بِمَعْنَى عَلَى الكِفَايَةِ في العُرْفِ وَالعَادَةِ، وَقَدْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ». أخرجه البخاري.

فَقَيَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِالمَعْرُوفِ، وَهُوَ الكِفَايَةُ.

قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ وَفِيهِمُ الحَنَفِيَّةُ: النَّفَقَةُ للزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى قَدْرِ الوَسَطِ مِنْ حَالِهِمَا، وَقَالَ آخَرُونَ وَفِيهِمُ الشَّافِعِيَّةُ: النَّفَقَةُ للزَّوْجَةِ تَكُونُ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ عُسْرَاً وَيُسْرَاً دُونَ النَّظَرِ لِحَالِ الزَّوْجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.