طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب السادة الحنفية والمالكية إلى أن الشروع بالنافلة مُلزِم، ويجب على من شرع في عبادة ـ ومنها الصوم ـ أن يُتِمَّها، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) رواه مسلم. فإن أفطر وجب عليه القضاء عندهم.
وذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم الإتمام، وله قطعه ما دام صومه نافلة، ويقطعه في أي وقت شاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد والترمذي.
والأولى الخروج من الخلاف بأن يبقى صائماً، وإذا أفطر أن يقضيَ ذلك اليوم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |