السؤال :
ما حكم الرجل الذي يكثر من سب الدين والملة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 227
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ مِلَّةَ الإِسْلَامِ، أَو دِينَ المُسْلِمِينَ يَكُونُ كَافِرَاً، أَمَّا مَنْ شَتَمَ دِينَ مُسْلِمٍ، قَالَ الحَنَفِيَّةُ: َيَنْبَغِي أَنْ يُكْفَرَ مَنْ شَتَمَ دِينَ مُسْلِمٍ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ التَّأْوِيلُ بِأَنَّ المُرَادَ أَخْلَاقُهُ الرَّدِيئَةُ، وَمُعَامَلَتُهُ القَبِيحِةُ، لَا حَقِيقَةَ دِينِ الإِسْلَامِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْفَّرَ حِينَئِذٍ.

أَمَّا إِنْ قَصَدَ الشَّرِيعَةَ المُطَهَّرَةَ، وَالأَحْكَامَ التي شَرَعَهَا اللهُ تعالى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعَاً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ وَتَوْبَتَهُ، وَيُجَدِّدَ عَقْدَ نِكَاحِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يُعِيدَ الحَجَّ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ سَابِقَاً. هذا، والله تعالى أعلم.