السؤال :
رجل تزوج من امرأة من أربع سنوات، وهو رجل كبير طاعن في السن، وخلال هذه الفترة ما تمكن من الدخول بزوجته، وتوفي هذا الرجل فهل تجب على المرأة عدة الوفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2274
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. والآية الكريمة ما قيدت العدة بوطء ولا دخول، فمن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة سواء دخل بها أم لا، وسواء وطئها أم لا. هذا، والله تعالى أعلم.