طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب السادة الشافعية والمالكية إلى جواز تأجير العين المؤجرة لغير المؤجر، سواء أكانت الأجرة الثانية مساوية للأجرة الأولى أم زائدة أم ناقصة.
أما عند السادة الحنفية فيجوز إذا كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى، كمن استأجر محلاً بأجرة بالعملة السورية فأجره بالعملة الأجنبية.
أما إذا كانت الأجرة من جنس واحد فإن الزيادة لا تجوز، وعليه أن يتخلَّص من الزيادة بصرفها للفقراء، لأن فيها شبهة الربا.
أما إذا أحدث المستأجر زيادة في العين المستأجرة فيجوز أن يأخذ زيادة عن الأجرة التي دفعها، ولو كانت من جنس واحد.
وبناء على ذلك:
فأنا أنصحك أن تحدث زيادة في المحل المستأجر، بوضع باب مثلاً، أو طاولة أو ما شاكل ذلك، ثم تؤجر المحل لآخر ولو بزيادة، وبذلك تطيب لك الزيادة عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |