طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَأَرْجُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ لِهَذَا السُّؤَالِ هُوَ صِدْقُ التَّوْبَةِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ. هذا أولاً.
وثانياً: لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الجَنِينِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ زِنَا، وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِ تَعَدٍّ عَلَى نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ شَرْعَاً لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
وَمَنْ يَقُومُ بِعَمَلِيَّةِ الإِسْقَاطِ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ـ غُرَّةٌ ـ وَالكَفَّارَةُ وَهِيَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ رَضِيَتِ المَرْأَةُ بِالإِسْقَاطِ فَعَلَيْهَا الغُرَّةُ وَالكَفَّارَةُ كَذَلِكَ، وَعَلَيْهِمَا الإِثْمُ الكَبِيرُ لِإِتْلَافِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَتَجِبُ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ مِنْ جَرِيمَةِ الزِّنَا وَالقَتْلِ، وَلَا عُذْرَ للمَرْأَةِ بِالإِسْقَاطِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ مِنْ زِنَا، لِأَنَّ الزِّنَا جُرْمُهَا، وَأَمَّا الجَنِينُ فَلَا ذَنْبَ عَلَيْهِ، فَبِأَيِّ ذَنْبٍ يُقْتَلُ؟ نَسْأَلُ اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ، وَالسَّتْرَ في الدَّارَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |