السؤال :
امرأة عندها ذهب حلي وزنه أربعون غراماً، وعندها مبلغ من المال أقل من النصاب، فهل تجب الزكاة عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2555
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الحنفية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى أنها تضمُّ الذهب إلى المال فإذا بلغ مجموعهما نصاباً فتؤدي زكاته، وإذا لم يبلغ نصاباً فلا تؤدي زكاته، وعليها أن تنظر أيهما أنفع للفقير نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟

فإن كان مجموع قيمة الذهب مع المال الذي عندها يبلغ نصاب الفضة أخرجت زكاته لأن في ذلك مصلحةً للفقير، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.