السؤال :
هل تجب الزكاة في الياقوت والأحجار الكريمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2588
 2009-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الأحجار الكريمة والياقوت والمواد غالية الثمن مأخوذة للزينة في البيت أو حليّاً للمرأة من غير الذهب والفضة فلا تجب فيها الزكاة.

أما إذا كانت مأخوذة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، أو إذا أُضيفت لمال آخر زكوي فبلغت نصاباً، وإلا فلا تجب فيها الزكاة كذلك ما دامت أقلَّ من نصاب. هذا، والله تعالى أعلم.