السؤال :
إنسان صائم نفلاً، فنظر إلى امرأة فأنزل، هل يفطر أم أن صيامه صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2591
 2009-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز شرعاً، وذلك لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون}.

وأما بالنسبة للمرأة إذا كانت من محارم الرجل فإن النظر إليها يجوز ـ ما عدا العورة ـ بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان لا يأمن الفتنة فإنه لا يجوز النظر إليها ولو كانت من محارمه، لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

وأما نظر الرجل إلى زوجته بشهوة وهو صائم فهو مكروه.

فإذا أنزل المني بالنظر إلى زوجته أو إلى امرأة أجنبية أو من محارمه فإن صيامه صحيح عند الحنفية والشافعية، ولكنه آثم بالنظر بشهوة إلى غير زوجته من محارمه، وآثم بالنظر إلى غير محارمه ولو لم يكن بشهوة.

وعند المالكية والحنابلة يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، إذا أنزل بالنظر.

وبناء عليه:

فصيام الرجل الذي أنزل المنيَّ بسبب النظر صحيح عند الحنفية والشافعية، وفاسد عند المالكية والحنابلة، وعليه القضاء دون الكفارة.

وأسأل الله تعالى أن يوفِّقنا لغض البصر وحفظ الفرج واللسان. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.