السؤال :
رجل استدان من آخر مبلغاً من المال بالعملة الصعبة، وعند سداد الدين أعطاه بالعملة السورية مقدار المبلغ الذي أخذه منه بالعملة الصعبة، فهل يجوز هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 269
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالوَاجِبُ أَنْ يَرُدَّ المَبْلَغَ الذي اقْتَرَضَهُ مِنْ جِنْسِهِ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ الذي وَجَبَ عَلَيْهِ في ذِمَّتِهِ، وَلَكِنْ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ يُسَدِّدَ الدَّيْنَ بِعُمْلَةٍ أُخْرَى بِسِعْرِ الصَّرْفِ في يَوْمِ الوَفَاءِ جَازَ، وَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

وَلَكِنْ إِذَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ يُسَدِّدَ الدَّيْنَ بِعُمْلَةٍ أُخْرَى حِينَ القَرْضِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ صَارَ عَقْدَ صَرْفٍ وَأَجَلٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ في الصَّرْفِ التَّقَابُضُ. هذا، والله تعالى أعلم.