السؤال :
ولدت امرأة عن طريق شق البطن لمصلحة طبية، فهل يجب عليها الغسل بخروج دم الولادة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2610
 2010-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فالتي وضعت حملها وضعاً طبيعياً أو بعملية جراحية فإنه يجب عليها أن تغتسل من نفاسها عند انقطاعه انقطاعاً تاماً لا عودة بعده، أو عندما ترى الطهر، وإذا لم ينقطع الدم عنها خلال فترة النفاس ولم ترَ الطهر فإنها تغتسل بنهاية اليوم الأربعين من ولادتها ولو كان الدم موجوداً، لأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة بعد الأربعين، هذا عند الجمهور لأن أقصى مدة للنفاس عندهم أربعون يوماً. وعند الشافعية أقصى مدة للنفاس ستون يوماً. هذا، والله تعالى أعلم.