السؤال :
طَالِبٌ جَامِعِيٌّ يُدَرِّسُ في جَامِعَةٍ خَاصَّةٍ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَبْلَغٌ قَدْرُهُ مِئَتَا أَلْفِ لَيْرَةً سُورِيَّةً خِلَالَ العَامِ لِقَاءَ المَوَادِّ التي يُدَرِّسُهَا في الجَامِعَةِ وَيُدْفَعُ هَذَا المَبْلَغُ عَلَى أَقْسَاطٍ قَبْلَ تَقْدِيمِ امْتِحَانِ كُلِّ مَادَّةٍ. أَصْدَرَتِ الجَامِعَةُ قَرَارًا بِأَنَّ الذي يَدْفَعُ المَبْلَغَ نَقْدًا فَإِنَّهُ يُحْسَمُ مِنْهُ خَمْسُونَ أَلْفِ لَيْرَةً سُورِيَّةً. فَهَلْ مِنْ حَرَجٍ شَرْعِيٍّ في ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2625
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الأَمْرُ يَدْخُلُ في بَيْعِ المُسَاوَمَةِ، كَمَثَلِ مَنْ يَعْرِضُ بِضَاعَتَهُ للبَيْعِ وَيَقُولُ: سِعْرُهَا نَقْدًا بِكَذَا، وَبِالتَّقْسِيطِ أَوْ لِأَجَلٍ بِكَذَا، فَيَخْتَارُ المُشْتَرِي أَحَدَهَا وَيَلْتَزِمُ بِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ دَفْعِ المَبْلَغِ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِنْ دَفْعِهِ إلى أَجَلٍ، وَهَذَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةٍ: ضَعْ وَتَعَجَّلْ المُحَرَّمَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسْمًا لِدَيْنٍ مُتَرَتِّبٍ في ذِمَّةِ الطَّالِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.