طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان الإمام لم يجلس على رأس الركعة الرابعة فصلاته صارت نافلة هو والمقتدين أما إذا جلس على رأس الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة، وسجد للسهو صحَّت صلاة الإمام والمقتدين، أما المسبوق فعليه بأداء الركعة التي فاتته وتعتبر الركعة التي تابع الإمام فيها نافلة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |