طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن زكاة المال وصدقة الفطر مصرفها كما قال تعالى فيه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.
فإذا كنت عند أخذ زكاة المال أو صدقة الفطر ممن تحقق فيهم وصف الفقر وذلك بأن لم تكن مالكاً للنصاب فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.
أما إذا كنت مالكاً للنصاب عند أخذ الزكاة أو صدقة الفطر فإنه لا تحل لك الزكاة ولا صدقة الفطر، ويجب عليك أن ترد هذا المال للمزكي ليصرفه في مصرفه الشرعي وإذا لم تعرفه وجب عليك أن تصرفه في الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |