طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ التَّنَازُلَ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ مُقَابِلَ تَعْجِيلِ البَاقِي قَبْلَ حُلُولِ الأَجَلِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَعْ وَتَعَجَّلْ الذي هُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ ثَانِيَةً، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا.
وَرُوِيَ أَنَّ المِقْدَادَ قَالَ لِرَجُلَيْنِ فَعَلَا ذَلِكَ: كِلَاكُمَا قَدْ أَذِنَ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
هَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّنَازُلِ عَنْ بَعْضِ الحَقِّ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِدُونِ اتِّفَاقٍ صَرَاحَةً أَو تَلْوِيحَاً فَإِنَّهُ يَجُوزُ.
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُسَامِحَهُ بِجُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |