السؤال :
هِلْ يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ الُمسْلِمَةِ أَنْ تَدْخُلَ حَمَامَ السُّوقِ مَعَ النِّسَاءِ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ هَلْ النِّسَاءُ الَّلوَاتِي فِيْ الحَمَامِ كُلُّهنَّ مُسْلِمَاتٍ أَمْ غَيْرُ مُسْلِماتٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2726
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى جَوَازِ دُخُولِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ إلى الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ مَعَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَ عَنْ بَدَنِهَا مَا عَدَا العَوْرَةِ، وَعَوْرَةُ المُسْلِمَةِ أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَذَهَبَ كَذَلِكَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ المَرْأَةَ غَيْرَ المُسْلِمَةِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُكْمُهَا كَحُكْمِ الرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ وَاثِقَةً بِأَنَّ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي في الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ كُلُّهُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَلَا حَرَجَ مِنَ الدُّخُولِ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ العَوْرَاتُ مَسْتُورَةً، وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الدُّخُولُ.

وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا وُجُودُ بَعْضُ النِّسَاءِ غَيْرِ المُسْلِمَاتِ في الحَمَّامِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الدُّخُولُ.

وَالأَوْلَى في حَقِّ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ لَا تَذْهَبَ إلى الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ، وَخَاصَّةً في هَذَا العَصْرِ حَيْثُ قَلَّ فِيهِ حَيَاءُ بَعْضِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَا يُبَالِينَ بِكَشْفِ العَوْرَاتِ، فَضْلًا عَنِ النِّسَاءِ غَيْرِ المُسْلِمَاتِ اللَّوَاتِي يَخْتَلِطْنَ مَعَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ في كَثِيرٍ مِنَ الأَمَاكِنِ، وَالتي مِنْ جُمْلَتِهَا الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.