السؤال :
رجل ذهب لأداء العمرة، فسمع أحد العلماء يقول: إنه لا يجوز له أن يعتمر مرة أخرى ويحرم من التنعيم، لأن الإحرام لأهل الشام لا يكون إلا من الميقات (آبار علي)، فهل هذا الكلام صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2885
 2010-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمع الفقهاء على أن المكي ـ سواء أكان من أهلها أم لا ـ لا بدَّ له من الخروج إلى الحل، ثم يحرم من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.

والتنعيم موضع في الحل في الشمال الغربي من مكة المكرمة، وهو حدُّ الحرم من جهة المدينة المنورة، وسمي التنعيم بهذا الاسم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له: ناعم، والذي عن اليسار يقال له: منعم، أو نعيم والوادي نعمان.

واختلف الفقهاء في أفضل بقاع الحل للاعتمار:

فذهب المالكية وجمهور الشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة إلى أن أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة، ثم يليها في الفضل التنعيم.

وذهب الحنفية والحنابلة في وجه وبعض الشافعية إلى أن أفضل جهات الحل التنعيم، فالإحرام منه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بأن يذهب بأخته السيدة عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم منه.

وبناء على ذلك:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن التنعيم من الحل، والإحرام منه للعمرة جائز بالاتفاق لمن كان من أهل مكة أو من في حكمهم. هذا، والله تعالى أعلم.