السؤال :
رجل يعمل سائقاً في إحدى الشركات، ويسافر للمحافظات، فهل يجوز له أن يوفر من مصروف السفر ـ من الوقود وغيره ـ ويأخذه لنفسه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2971
 2010-06-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز له أن يأخذ الذي وفَّره في سفره إلا بعد الإذن الصريح من مدير الشركة بأخذ الزائد، وبشرط أن لا يقصر في عمله وفي تنقُّله حتى يوفِّر شيئاً من المصروف له. هذا، والله تعالى أعلم.