2010-05-04
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يُؤَجِّرَ مَحَلَّهُ التِّجَارِيَّ بِالبِضَاعَةِ المَوْجُودَةِ فِيهِ، عَلَى أَنْ يُعِيدَ المُسْتَأْجِرُ المَحَلَّ بِبِضَاعَتِهِ آخِرَ مُدَّةِ العَقْدِ كَمَا اسْتَلَمَهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2900
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالإِجَارَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى مَالٍ يُمْكِنُ الاسْتِفَادَةُ مِنْهُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، أَمَّا مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالاسْتِهْلَاكِ فَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ، بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ البَيْعُ وَالهِبَةُ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَصِحُّ تَأْجِيرُ المَحَلِّ التِّجَارِيِّ مَعَ البِضَاعَةِ المَوْجُودَةِ فِيهِ، فَإِنْ تَمَّ الآجَارُ عَلَى البِضَاعَةِ وَاسْتُهْلِكَتْ ضَمِنَ المُسْتَأْجِرُ قِيمَتَهَا أَوْ مِثْلَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.