طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج عليه من توكيل مسلم في ذبح أضحيته في غير بلده، جاء في إعانة الطالبين للإمام الدمياطي: (ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة، وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه، فقد صرَّح أئمتنا بجواز توكيل من تحلُّ ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرَّحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النَّعَم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب).
وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يُذبح له بمكة، ففي الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي [أي أبي بكر رضي الله عنه].
وبناء على ذلك:
فلا حرج من توكيل الغير في ذبح الأضحية ولو كانت في غير بلد المضحي، وإن كان الأولى أن تضحى في نفس بلده. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |