السؤال :
هل يجوز الاستقراض من أجل النكاح؟ وإذا لم يتيسر القرض الحسن هل يجوز الاستقراض الربوي حتى يعف نفسه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 292
 2008-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمُرِيدِ النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَهْرَ وَالنَّفَقَةَ أَنْ يَسْتَدِينَ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، لِأَنَّ ضَمَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ تعالى، فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ». أخرجه الترمذي.

وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الدَّيْنُ دَيْنَاً رِبَوِيَّاً، فَإِنْ كَانَ دَيْنَاً رِبَوِيَّاً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري.

فَمَنْ لَمْ يَجِدِ المَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَلَمْ يَجِدِ القَرْضَ الحَسَنَ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ كَمَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وبناءً على ذلك:

يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ القَرْضَ الحَسَنَ مِنْ أَجْلِ زَوَاجِهِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ القَرْضُ الحَسَنُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ القَرْضُ الرِّبَوِيُّ مِنْ أَجْلِ زَوَاجِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.