طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالرشوة حرام وكبيرة من الكبائر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ودفع المال المزوَّر إن كان للمرتشي أو لغيره لا يجوز، لأن المرتشي قد لا يعرف المال بأنه مزوَّر، فيذهب لشراء بعض السلع فيها، فيكون أخذ السلعة بغير حق وهو لا يعلم، وبذلك يكون الإثم على من دفع له المال المزوَّر. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |