السؤال :
اشتركت في جمعية مع بعض الأصدقاء، وفي كل شهر يأخذ أحدنا المبلغ، ومجموع مال الشركة يبلغ أكثر من نصاب، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3196
 2010-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمال الجمعية ـ وإن كان يبلغ نصاباً ـ لا تجب الزكاة فيه، لأنه ملك لشركاء الجمعية جميعاً.

ولكن يجب على كلِّ فرد من أفراد هذه الجمعية إذا كان يملك نصاباً، فعند رأس الحول يضيف ما دفعه للجمعية من أقساط إلى ماله، ويؤدي زكاة الجميع.

أما إذا كان لا يملك نصاباً، وأخذ مال الشركة الذي يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنه يؤدي زكاة هذا المال بعد إسقاط الديون المترتبة عليه للشركة أو لغيرها، فإن كان الباقي يبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.