السؤال :
هل تصح الصلاة في الموضع المغصوب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 34
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالصَّلَاةُ في الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ، لِأَنَّ اللُّبْثَ فِيهَا يَحْرُمُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَلَأَنْ يَحْرُمَ في الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

أَمَّا هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ غَيْرُ الحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ، لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إلى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهَا، كَمَا لَو صَلَّى وَهُوَ يَرَى غَرِيقَاً يُمْكِنُهُ إِنْقَاذُهُ فَلَمْ يُنْقِذْهُ.

وَيَسْقُطُ بِهَا الفَرْضُ مَعَ الإِثْمِ، وَيَحْصُلُ بِهَا الثَّوَابُ، فَيَكُونُ مثُاَباًَ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ، عَاصِيَاً بِمُقَامِهِ في الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ، فَإِثْمُهُ إِذَاً للمُكْثِ في مَكَانٍ مَغْصُوبٍ.

وَقَالَ الحَنَابِلَةُ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ في المَوْضِعِ المَغْصُوبِ.

وَلَو صَلَّى عَلَى أَرْضٍ غَيْرِهِ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا غَصْبٍ جَازَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ صَلَّى في أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ جَاهِلَاً أَو نَاسِيَاً صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ غَيْرُ آثِمٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا حُبِسَ في أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.