طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا كَانَ العَيْبُ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَكَانَ مُحْرِجًا للزَّوْجَةِ أَمَامَ زَوْجِهَا أَو أَمَامَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ، وَالزَّوْجُ يَرْغَبُ في ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ إِعْفَافِ نَفْسِهِ، جَازَ للمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ بِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ تَكْبِيرِ الثَّدْيِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ العَمَلِيَّةُ مُضِرَّةً بِصِحَّةِ المَرْأَةِ، وَأَنْ تُجْرِيَ العَمَلِيَّةُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُخْتَصَّةً، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَلْتَكُنِ امْرَأَةً كِتَابِيَّةً، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا بَأْسَ بِالطَّبِيبِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ العَيْبُ قَلِيلًا وَلَا يُلْفِتُ النَّظَرَ، أَو كَانَ في ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى المَرْأَةِ فَلَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ العَمَلِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ بِالإِمْكَانِ تَغْطِيَةُ هَذَا النَّقْصِ بِبَعْضِ المَلَابِسِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الأَنْسَبَ وَالأَمْثَلَ.
وَطُوبَى لِمَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ في السُّؤَالِ، وَيُوقِعُ المَرْأَةَ في حَرَجٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَكَانَ غَيْرَ طَبِيعِيٍّ، فَلَا حَرَجَ بِإِذْنِ اللهِ تعالى مِنْ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِتَكْبِيرِ ثَدْيِهَا بِالشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |