طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط صحة الأضحية أن تكون مملوكة للذابح أو مأذوناً له فيها صراحةً أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح، لأنه ليس مالكاً لها، ولا نائباً عن مالكها، لأنه لم يؤذَن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أنه يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.
فإذا كان الجزَّار الموكَّل بشراء الأضحية لهذا الرجل هو الذي يقوم بذبحها له عادةً، وذبحها له، فإنها تجزئ عن الرجل؛ لأن الجزار مأذون له بذبحها دلالة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |