طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَلَدَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ مِنِ ابْنَةِ أُخْتِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَوَلَدُهُ هَذَا يُعْتَبَرُ أَخًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |