طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالمرأة المرضع تكون أماً للرضيع، وزوجها يكون له أباً من الرضاعة، فإن طُلِّقت المرأة وتزوجت من رجل آخر يكون أولادها من الثاني إخوة لمن أرضعته، وكذلك لو تزوَّج الرجل زوجةً ثانية وأنجبت منه أولاداً، فإن أوالدها يكونون إخوة لذاك الرضيع.
وبناء على ذلك:
فإن هذه المرأة التي أرضعت ولدك أصبحت أماً له من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وعندما تزوج من امرأة ثانية وأنجبت له بنتاً فإن هذه البنت تكون أختاً لأب من الرضاعة لولدك، ولا يحلُّ له أن يتزوج منها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |