السؤال :
إِنَّ وَالِدَتِي قَدْ نَذَرَتْ بِأَنْ تَدْفَعَ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا لِأَبْنَاءِ إِخْوَتِهَا في حَالِ زَوَاجِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ وَفَّتْ بِالنَّذْرِ لِكُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ، وَلَكِنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أَعَادَ لَهَا المَالَ، فَهَلْ هِيَ في هَذِهِ الحَالَةِ تَكُونُ قَدْ وَفَّتِ النَّذْرَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 370
 2007-06-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عِنْدَمَا سَلَّمَتِ الوَالِدَةُ مَا نَذَرَتْ لِمَنْ نَذَرَتْ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهَا بِإِذْنِ اللهِ تعالى، فَإِذَا أَعَادَ أَحَدُ أَبْنَاءِ إِخْوَتِهَا المَالَ لَهَا، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ في شَأْنِ هَذِهِ الإِعَادَةِ:

1- إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الإِعَادَةُ ظَنًّا مِنِ ابْنِ أَخِيهَا بِأَنَّ هَذَا المَالَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَالِدَتِكُمْ أَنْ تَأْخُذَ هَذَا المَالَ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُعْلِمَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَبَى أَخْذَهُ، تَأْخُذُهُ وَالِدَتُكُمْ وَتَصْرِفُهُ عَلَى الفُقَرَاءِ.

2- أَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الإِعَادَةُ مِنْ بَابِ مُقَابَلَةِ الإِحْسَانِ بِالإِحْسَانِ، وَالمَعْرُوفِ بِالمَعْرُوفِ فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، وَالأَوْلَى أَنْ لَا تَأْخُذَ شَيْئًا. هذا، والله تعالى أعلم.