طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن الآثار المترتبة على البيع انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، ولو تأخَّر دفع الثمن كان للبائع الحقُّ أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه.
أما إذا اتفقا على يُدفع الثمن في أجل معلوم، فلا يجوز احتباس المبيع، بل يجب على البائع أن يسلِّم المبيع فوراً للمشتري.
أما إذا اتفق البائع مع المشتري أن يبقى المبيع في يد البائع حتى يستوفي ثمنه فقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من أجازها، وهم المالكية والحنابلة، ومنهم من اعتبرها شرطاً فاسداً فأبطل الشرط والبيع ـ وهم الشافعية والحنفية ـ.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من اشتراط هذا الشرط، وذلك ببقاء البائع في البيت حتى يسدِّد المشتري ثمن البيت، عملاً بما ذهب إليه المالكية والحنابلة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |