السؤال :
أقرضت صديقي مبلغاً من المال زائداً عن مقدار النصاب، لمدة سنوات، فهل يجب على المدين أداء زكاة هذا المال؟ أم زكاته تجب عليَّ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3950
 2011-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقرض الحسن أجره عظيم عند الله تعالى، وربما أن يفوق القرض الحسن بالأجر على الصدقة؛ لما روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلا مِنْ حَاجَةٍ).

والزكاة تجب على صاحب المال الدائن، ولا تجب على المدين، لأنه لو دفع المدينُ الزكاةَ عن الدائن لكان الدائن مستفيداً من هذا القرض، والقاعدة الفقهية تنصُّ على أنَّ كلَّ قرض جرَّ نفعاً فهو رباً.

وبناء على ذلك:

فزكاة المال عليك لا على صديقك، ولك الأجر العظيم في هذا القرض الحسن. هذا، والله تعالى أعلم.