طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى تَحْرِيمِ دُخُولِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ المَسْجِدَ، لِمَا رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ في المَسْجِدِ.
فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ».
ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد في سُنَنِهِ، وَالبَيْهَقِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ المُكْثُ في المَسْجِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ العُبُورُ فِيهِ إِنْ خِيفَ تَلْوِيثُ المَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ التَّلْوِيثَ جَازَ العُبُورُ فَقَطْ دُونَ المُكْثِ فِيهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ المُكْثُ في المَسْجِدِ وَلَوْ لِتَعْلِيمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |