طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: بنت الابن غير وارثة لجدَّتها بوجود أعمامها الذين هم أبناء الجدة؛ لأن بنت الابن تُحجَب بالابن، وبالبنتين الصلبيتين فأكثر لأنهما تستغرقان ثلثي التركة فلا يبقى لها شيء.
ثانياً: تصحُّ الوصية لغير الوارث، بشرط أن لا تتجاوز ثلث التركة، إلا إذا أجاز الورثة البالغون ذلك برضاهم التام.
وبناء على ذلك:
فما دامت الجدة لها أبناء، وهم على قيد الحياة، فبنت الابن غير وارثة، والوصية لها صحيحة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز ثلث التركة.
وعليه فإن تركة أمك تقسم أثلاثاً، فتأخذ بنت أخيك ثلث التركة، والباقي يقسَّم على الورثة الشرعيين، ويأخذ كلُّ واحد نصيبه من التركة، بعد ذلك إذا أراد أحد الورثة أن يتنازل عن حقِّه لبنت أخيه وذلك براً بأمه، وتنفيذاً لوصيتها، فله ذلك، وإلا فيأخذ حقَّه ولا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |