السؤال :
هل يجوز للأب أو الأخ أن يقبِّل ابنته أو أخته من خدِّها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4065
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن تقبيل الرجل ذات محرم له، فقال: إذا قدم من سفر، ولم يخف على نفسه.

وقال ابن مفلح: ولكن لا يفعله على الفم أبداً، الجبهة أو الرأس.

وجاء في الإقناع: ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، ولكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من تقبيل الرجل ابنته أو أخته من الجبهة أو الرأس تقبيل شفقة ورحمة وحنان، إذا أمنت الفتنة من الجهتين.

والأولى في حقِّ الرجل أن لا يقبِّل ابنته أو أخته أو أحد محارمه من الخدِّ، وخاصة إذا كانا شابين، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ويكفي الوالد أو الأخ أن يقبِّل الجبين أو الرأس. هذا، والله تعالى أعلم.