طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ. رواه البخاري.
ثانياً: التعذيب للصغير والمثلة فيه وتشويه الخلقة لا يجوز.
ثالثاً: الأصل في اعتبار العادة أثر ابن مسعود رضي الله عنه: (مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ) رواه الإمام أحمد والطبراني.
وبناء على ذلك:
فالقول الراجح هو إباحة ثقب أذن المولودة؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى تعليق الحلي في الأذن، وهذا أمر متعارف عليه من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بالنسبة لثقب الأنف فهو ليس عرفاً عاماً، ولكن إذا تعارف أهل البلدة على هذا فلا حرج عند ذلك من ثقب الأذن والأنف ولو كان في ذلك تعذيب وإيلام، إلا أنه ألم خفيف ومقبول.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم ثقب الأنف وعُلِّق فيه الحلي، وكانت المرأة ممن تظن أن الوجه ليس بعورة، ولا يجب ستره، فإنه يجب عليها في هذه الحالة ستر الوجه بسبب الزينة، لأن ستر الزينة واجب بالاتفاق.
أما الأذن فبالاتفاق يجب سترها سواء أكان فيها حلي أم لا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |