السؤال :
ما هو حكم القهقهة في الصلاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 41
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَذَكَرَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَفْسُدُ بِالقَهْقَهَةِ ـ وَهِيَ الضَّحِكُ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ ـ وَلَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: القَهْقَهَةُ في الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَنْقِضُ الوُضُوءَ، وَتُفْسِدُ الصَّلَاةَ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ القَهْقَهَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، أَو في صَلَاةِ الجَنَازَةِ، أَو سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُ الوُضُوءَ. هذا، والله تعالى أعلم.